"
next
مطالعه کتاب دروس الاعلام و نقدها
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

دروس الاعلام و نقدها

اشارة

سرشناسه : خميني، مصطفي، 1356 - 1309

عنوان و نام پديدآور :دروس الاعلام و نقدها/ تاليف مصطفي الخميني؛ [گردآورنده محمد السجادي]؛ تحقيق موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1418ق. = 1376.

مشخصات ظاهري : 84، 60، ص 154

شابك : 9000ريال

يادداشت : عربي

يادداشت : عنوان روي جلد: ثلاث رسائل: ولايه الفقيه، العوائد و الفوائد، دروس الاعلام و نقدها.

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس

عنوان روي جلد : ثلاث رسائل: ولايه الفقيه، العوائد و الفوائد، دروس الاعلام و نقدها.

عنوان ديگر : ثلاث رسائل: ولايه الفقيه

موضوع : ولايت فقيه

موضوع : اصول فقه شيعه -- قرن 14

موضوع : اسلام -- علوم نقلي

موضوع : علوم اسلامي

شناسه افزوده : سجادي، محمد، گردآورنده

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

رده بندي كنگره : BP223/8 /خ 85و8 1376

رده بندي ديويي : 297/45

شماره كتابشناسي ملي : م 80-4778

[المدخل]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله الطّيبين الطاهرين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم أجمعين.

و بعد:

فهذه الدروس التي تلقّيتُها من أعلام النجف، حين ما اقصيتُ مع الوالد مُدّ ظلّه من تركيا إليه، و لجهات مختلفة كنت أحضرها جميعاً، و أضبطها مع ما أرىٰ فيها من القصور و الفتور:

دروس الأعلام و نقدها، ص: 5

الدرس الأوّل ما ألقاه السيّد الشاهرودي حول جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي

و الذي ظهر لي منه: هو أنّ الأُصول العمليّة لا تجري؛ لا لما قيل من لزوم المخالفة العمليّة، بل لأجل المناقضة في الجعل؛ لأنّ الأصلين مجعولان عرضاً و جمعاً، لا طولًا و تدريجاً، و عند ذلك تلزم المناقضة بين العلم الإجمالي و مفادها.

نعم، إذا كان الأصل من قبيل الأُصول اللبيّة أو اللفظيّة غير المتكفّلة للجمع في الجعل، فإنّه حينئذٍ لا يلزم الإشكال المزبور، و من تلك الأُصول الاستصحاب.

و توهّم الفرق بين الدليل المتكفّل للأصل الذي يكون من قبيل العمومات، و بين ما هو من قبيل المطلقات، في غير مقامه؛ لأنّ مقدّمات الحكمة تقوم مقام ألفاظ العموم على ما تقرّر في محلّه.

دروس الأعلام و نقدها، ص: 6

ثمّ تعرّض لمثال في المسألة، و هو المثل المعروف المشهور بينهم و هو: أنّه لو خرج البلل المشتبه المردّد بين البول و المنيّ، و لم تكن الحالة السابقة معلومة، فإنّه لا تجري أصالة عدم البوليّة؛ لعدم الأثر لها؛ ضرورة أنّ البول مع احتمال الحدث الأكبر، مشكوك الأثر، بخلاف المنيّ، فإنّه مع احتمال الحدث الأصغر ذو أثر، كما لا يخفى».

و فيما ذكره مع أنّه ببيان منّي مجال للنظر، فإنّ الأُصول تجري في أطراف العلم الإجمالي حتّى الاستصحاب، و قد تقرّر منّا جواز ارتكاب مجموع الأطراف تدريجاً؛ لتقدّم أدلّة الأُصول علىٰ أدلّة الأحكام الواقعية ملاكاً و

1 تا 90